الشيخ علي المشكيني
111
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
ويجوز قطع الطواف لتقبيل البيت وللجلوس والاستلقاء بما لا يضرّ بالموالاة العرفيّة . في صلاة الطواف ( مسألة 1 ) : يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له مبادراً إليها . وكيفيّتها كصلاة الصبح ، وهي كسائر الفرائض في الأحكام ، ويجب أن تكون عند المقام وفي خلفه ، ولو منعه الزحام ففي يمينه أو يساره ، ولو نسيها وتذكّر في أثناء السعي قطعه وصلّى ، ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه ، ولو تذكّر بعد الأعمال صلّاها في المسجد ، وإن لم يمكن فأينما تذكّر ، وصحّت الأعمال ، ولو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة صلّى بما أمكنه . في السعي ( مسألة 1 ) : يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة بسبعة أشواط ؛ من الصفا إلى المروة شوط ، ومنها إليه شوط . ويجب البدأة من الصفا ومن أوّل جزء منه ، ولو صعد بعض الجبل وشرع كفى ، والختم بالمروة مثل ما ذكر ، ويجوز السعي ماشياً وراكباً ، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث والخبث ، ويعتبر الاستقبال إلى الصفا والمروة في حال السير ولا يضرّ الميل بالوجه ، ويجوز الجلوس والنوم بين السعي ولو بلا عذر ، ويجوز تأخيره إلى الليل ، ولو نسي منه شيئاً ولم يمكن الرجوع استناب ، ولو شكّ في عدده بعد التقصير يبني على الصحّة ، وكذا لو شكّ وهو في المروة بين السبع والتسع . في التقصير يجب بعد السعي التقصير ؛ أي قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب